الوقائع المصرية - العدد 128 - السنة 186هـ
الثلاثاء 25 رجب سنة 1434هـ، الموافق 4 يونيه سنة 2013م

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
(قطاع التأمينات)
قرار رقم 18 لسنة 2013
بشأن تنفيذ قرارى رئيس الجمهورية رقمى 80 و122 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2005
بزيادة المعاشات

وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 176 لسنة 2005 بزيادة المعاشات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2005 بزيادة المعاشات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2013؛
وعلى قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 39 لسنة 2005 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2005 بزيادة المعاشات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتبارًا من 1/ 7/ 2012 يتم تعديل نسبة زيادة المعاشات المقررة بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2005 المشار إليه لتكون نسبة الزيادة (20%) بدلاً من (15%) من قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات وإعانات حتى 30/ 6/ 2005 وبدون حد أقصى، مع تعديل الزيادات المستحقة على المعاش بعد هذا التاريخ، وكذلك الزيادة المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010

(المادة الثانية)

تستحق فروق الزيادات المشار إليها فى المادة الأولى اعتبارًا من 1/ 7/ 2012 بالإضافة إلى الحدود الدنيا والقصوى للمعاش مع عدم صرف أية فروق مالية عن الفترة السابقة.
وتوزع فروق هذه الزيادات من المستحقين فى 1/ 7/ 2012 بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش.

(المادة الثالثة)

بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأى حد أقصى لوعاء حسابها، كما تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.

(المادة الرابعة)

إذا كان المستحق فى تاريخ استحقاق الزيادة يجمع بين معاشين أو أكثر يستحق الزيادة عن كل من المعاشات التى يستحقها فى هذا التاريخ، مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات ولو تجاوز مائة جنيه.

(المادة الخامسة)

اعتبارًا من 1/ 7/ 2012 تدخل فروق الزيادة فى تحديد الحقوق الآتية:
1 - معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين.
2 - قيمة إعانة العجز المقررة وفقًا للمادة 103 مكررًا من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
3 - الجزء المستحق الصرف من المعاش فى حالة الحصول على دخل من عمل بالنسبة للمستحقين.
4 - حدود الجمع بين المعاش والدخل.
5 - حدود الجمع بين المعاشات وذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق اعتبارًا من 1/ 7/ 2012
6 - معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق فى حالات رد المعاشات.
7 - المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حالة تحديد معاش المستحق مع عدم المساس بحقوق باقى المستحقين.
8 - منحة الوفاة.
9 - نفقات الجنازة.
10 - منحة زواج البنت أو الأخت.
11 - المنحة التى تستحق للابن أو الأخ عند قطع المعاش.
12 - جزء المعاش الجائز استبداله.

(المادة السادسة)

تعتبر فروق الزيادات جزءًا من المعاش عند تحديد الاستقطاعات الآتية:
1 - نسبة الاشتراك فى تأمين المرض.
2 - جزء المعاش الجائز الحجز عليه سدادًا لدين نفقة أو لدين الهيئة.

(المادة السابعة)

تتحمل الخزانة العامة وصندوقا التأمين الاجتماعى بأعباء فروق الزيادات كل فيما يخصه وفقًا للقانون أو قرار رئيس الجمهورية الصادر بالزيادة.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2012
صدر فى 24/ 2/ 2013

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
أ. د/ نجوى خليل