الوقائع المصرية - العدد 134 تابع ( أ ) - السنة 186هـ
الثلاثاء 2 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 11 يونيه سنة 2013م

وزارة المالية
قرار رقم 334 لسنة 2013
بشأن تحديد قيمة مخصصات القروض بالبنوك التى يتم اعتمادها
من التكاليف واجبة الخصم وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 333 لسنة 2013 بتعديل المادة (60) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى فى سنة 2008؛
وبعد موافقة السيد الأستاذ محافظ البنك المركزى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

فى تطبيق أحكام المواد (17، 22، 51) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ولأغراض الضريبة، تُعد مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقًا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى من التكاليف واجبة الخصم من صافى أرباح البنك بحد أقصى (80%) من مخصصات القروض المكونة والمعتمدة من البنك المركزى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 11/ 6/ 2013

وزير المالية
د/ فياض عبد المنعم