الوقائع المصرية - العدد 134 تابع ( أ ) - السنة 186هـ
الثلاثاء 2 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 11 يونيه سنة 2013م

وزارة المالية
قرار رقم 335 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له
والصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006 وتعديلاته

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 525 لسنة 2006 والقرارات المعدلة لها؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (16)، (17)، (18)، (19)، 36 (مكررًا) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (16):
فى تطبيق حكم المادة (57) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، تسرى الضريبة على التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التى تقدمها البنوك لكل عميل من الأشخاص الطبيعيين والمنشآت الفردية وشركات الأشخاص بما فيها شركات الواقع وشركات الأموال سواء كانت شركات قطاع عام أو قطاع أعمال أو قطاع خاص والهيئات الاقتصادية والجمعيات التعاونية والهيئات والجهات والفروع الأجنبية والأشخاص الاعتبارية الأخرى. وذلك كله عن جميع تعاملات البنك بداخل مصر وخارجها مع مراعاة أنه فى حالة تعاملات البنك من خلال فروعه بالخارج مع أشخاص غير مقيمين، يتحمل البنك حصته فقط من الضريبة. ويتحدد وعاء الضريبة بالنسبة للتسهيلات الائتمانية والقروض والسلف بكافة أنواعها على أساس أعلى رصيد مدين مستخدم خلال كل ربع سنة.
مادة (17):
فى تطبيق حكم المادة (57) من القانون، يقصد بالعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:
( أ ) التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف: هى جميع التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف بكافة أنواعها بما فيها السحب على المكشوف وكروت الائتمان، كما تشمل كافة أنواع التسهيلات الائتمانية المندرجة تحت نشاط الصيرفة الإسلامية بكافة البنوك ولكافة عملات التسهيلات.
(ب) يقصد بالمستخدم من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف الممنوحة من البنوك لأغراض الضريبة: أعلى رصيد مدين مستخدم من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف خلال الفترة.
مادة (18):
يشمل وعاء الضريبة ما يلى:
( أ ) أوراقًا تجارية مخصومة ولا تشمل الأوراق التجارية التى يعاد خصمها لدى البنك المركزى أو البنوك الأخرى المحلية كالتزام عرضى.
(ب) مستندات خارجية مخصومة.
(جـ) أوراقًا تجارية مخصومة حل ميعاد استحقاقها فى نهاية كل ربع سنة.
(د) أرصدة جميع أنواع القروض والحسابات المدنية.
(هـ) السندات الإذنية المحررة لأمر البنك مباشرة.
(و) الأوراق التجارية التى استحقت فى نهاية كل ربع سنة ولم تدفع.
(ز) الأرصدة المدنية بحسابات ودائع العملاء والعوائد أو الفوائد المجنية.
(ح) قروض البنوك، سواء اتخذت هذه القروض شكل اعتمادات بالحسابات الجارية أو كانت فى صورة قروض ذات أجل ثابت أو فى شكل سندات إذنية.
ويلتزم البنك بسداد الضريبة المستحقة كل ربع سنة خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل البنوك من نهاية كل ربع سنة إلى مأمورية الضرائب المختصة على النموذج رقم (8/ خ/ دمغة) المرفق.
مادة (19):
إذا ظهرت بعض الحسابات الدائنة بين أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف فلا يجوز بأى حال خصمها، كما لا يجوز خصم مخصص القروض والعوائد الجنية والخصم غير المكتسب للأوراق التجارية المخصومة من الوعاء الخاضع للضريبة.
مادة 36 (مكررًا):
فى تطبيق حكم المادة (83) من القانون، تخضع للضريبة جميع عمليات البيع والشراء للأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية وسواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، ولا تشمل هذه الأوراق المالية لأغراض الضريبة أذون وسندات الخزانة العامة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر فى 11/ 6/ 2013

وزير المالية
د/ فياض عبد المنعم