الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر ( أ ) - السنة السادسة والخمسون
7 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 16 يونيه سنة 2013م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 631 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 161 (مكررًا "1") من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، النص التالى:
مادة 161 (مكررًا "1"):
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى العلاج الطبيعى خمس سنوات.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شعبان سنة 1434هـ
                 (الموافق 16 يونيو سنة 2013م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ هشام قنديل