الجريدة الرسمية - العدد 24 (مكرر) - السنة السادسة والخمسون
6 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2013م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 628 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (213) الواردة تحت عنوان 16 - (معهد البحوث الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة) باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، النص التالى:
16 - معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة:
مادة 213 -
يمنح مجلس جامعة القاهرة بناءً على طلب مجلس معهد البحوث والدراسات الإفريقية:
1 - ( أ ) الدبلوم العام فى الدراسات الإفريقية، ومدة الدراسة للحصول عليه سنة دراسية واحدة.
(ب) الدبلوم الخاص فى الدراسات الإفريقية فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية، ومدة الدراسة للحصول عليه سنة دراسية واحدة.
2 - درجة الماجستير فى الدراسات الإفريقية فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة الماجستير المهنية فى إدارة التراث العالمى والإفريقى باللغتين العربية والإنجليزية بنظام التعليم الإلكترونى (عند بعد).
4 - درجة دكتوراه الفلسفة فى الدراسات الإفريقية فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم 214 (مكررًا) إلى اللائحة التفنيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، نصها التالى:
مادة 214 (مكررًا):
يشترط لقيد الطالب لنيل درجة الماجستير المهنية فى إدارة التراث العالمى والإفريقى أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات فى أى تخصص بتقدير عام جيد على الأقل ويُعفى من شرط التقدير من يعملون فى وظائف التراث العالمى أو المحميات الثقافية أو الطبيعية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.

(المادة الثالثة)

يُستبدل بنص المادة 248 (مكررًا "106") الواردة تحت عنوان (معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، النص التالى:
معهد البحوث والدراسات الاستيراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم:
مادة 248 (مكررًا "106"):
يمنح مجلس جامعة الفيوم بناءً على طلب مجلس معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل:
1 - دبلوم الدراسات العليا فى أحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية.
2 - درجة الماجستير فى أحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية.
3 - درجة الدكتوراه فى أحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1434هـ
                  (الموافق 15 يونيو سنة 2013م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ هشام قنديل