الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (ب) - السنة السادسة والخمسون
غرة شعبان سنة 1434هـ، الموافق 10 يونيه سنة 2013م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى من يونيو سنة 2013 ، الموافق الثالث والعشرين من رجب سنة 1434هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 19 قضائية "دستورية".

المقامة من:

1 - السيد/ عبد الرحمن عمر حسبو.
2 - السيد/ حسبو عمر حسبو.
3 - السيدة/ عائشة عمر حسبو.
4 - السيدة/ بسمة الحياة عمر حسبو.

ضـد:

1 - السيد رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى.
2 - السيد وزير العدل.
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء.


الإجراءات

بتاريخ الرابع من مارس 1997، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبين الحكم أولاً: بعدم دستورية مواد القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وعلى وجه الخصوص الباب الثالث الخاص بحجز العقار وبيعه. ثانيًا: بعدم دستورية الفوائد الربوية المضاعفة فى مادة الرهن المشهر تحت رقم 367 لسنة 1983 شهر عقارى الإسكندرية.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
نُظرت الدعوى، على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 12/ 5/ 2013 حضر محامى المدعية الرابعة، وقرر بوفاة المدعيين الأول والثانى، وأودع حافظة مستندات تضمنت ما يثبت ذلك، وقد تقرر حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 4912 لسنة 1996، ضد المدعى عليه الأول، أمام محكمة تنفيذ الإسكندرية، بطلب الحكم بوقف تنفيذ إجراءات البيع على العقار المبين فى صحيفة الدعوى، وفاءً لدينه البالغ 125685.004 جنيهًا، وبالفصل فى أوجه الاعتراضات المبداة من المدعين، على سند من القول بأن مورثهم، كان قد قام برهن ذلك العقار، نظير قرض من البنك العقارى المصرى، وقد باشر هذا البنك حجزًا تنفيذيًا على شاغلى وحدات العقار موضوع الرهن، وإذ لم يحدد البنك موقفه، بما إذا كان قد تقاضى هذا القرض، أم تركه، مما يعرض حقوقهم للخطر، فقد أقاموا الدعوى المشار إليها. وأثناء نظر هذه الدعوى، دفع الحاضر عن المدعين بعدم دستورية مواد القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى والقوانين المعدلة له، وكذلك بعدم دستورية الفوائد الربوية التى أضافها البنك، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تقضى بانقطاع سير الخصومة، بحكم القانون، بوفاة أحد الخصوم، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوع، وكان المدعيان قد توفيا إلى رحمة الله، إلا أن الدعوى الماثلة مهيأة للحكم فى موضوعها، فإنه يتعين الاستمرار فى نظرها، للفصل فيها.
وحيث إن البت فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائيًا بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على الخوض فى شرائط قبولها أو الفصل فى موضوعها، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.
وحيث إن الدستور قد عهد - بنص المادة 175 - إلى المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، على الوجه المبين فى القانون، وكان المشرع، قد أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا، مبينًا اختصاصاتها، محددًا ما يدخل فى ولايتها حصرًا؛ مستبعدًا من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصًا منفردًا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعًا أى جهة أخرى من مزاحمتها فى ذلك، مفصلاً طرائق هذه الرقابة، وكيفيتها، ومؤكدًا أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا - فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية - منحصر فى النصوص التشريعية أيًا كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، متى كان ذلك، فإن محل الرقابة القضائية على الدستورية، إنما يتمثل فى القانون بمعناه الموضوعى الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشريعية، التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية، التى تقرها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية، التى تصدرها السلطة التنفيذية، فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها.
وحيث إن النزاع الراهن فى شقه الخاص بعدم دستورية الفوائد الربوية المضاعفة فى مادة الرهن المشهر تحت رقم 367 لسنة 1983 شهر عقارى الإسكندرية، إنما يتصل بالطعن على أحد بنود هذا العقد، ولا يتعلق بنص تشريعى موضوعى، أصلى أو فرعى، ومن ثم لا تمتد إليه الرقابة القضائية، التى تباشرها هذه المحكمة، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذا الشق من النزاع.
وحيث إن النزاع الموضوعى يدور حول طلب المدعين وقف تنفيذ إجراءات بيع العقار، المبين بصحيفة الدعوى، نفاذًا للحجز الإدارى الموقع من البنك المدعى عليه الأول، وكان البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، هو الذى يخول البنوك التى تسهم الحكومة فى رؤوس أموالها، بما يزيد على النصف استيفاء المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى، ومن ثم فهو، وحده، الذى يستند إليه البنك المدعى فى الحجز الإدارى الموقع منه، - وتبعا لذلك - فإن من شأن الفصل فى دستوريته أن يحدث انعكاسًا على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، وفيه ينحصر نطاق الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت مسألة دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى، بحكمها الصادر فى القضية رقم 41 لسنة 19 قضائية "دستورية"، بجلسة 9/ 5/ 1998، والذى قضى بعدم دستورية هذا البند، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (21) بتاريخ 21/ 5/ 1998، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً، فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول، بذاتها، دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم اختصاصها بنظر الطعن على دستورية بنود عقد الرهن المشهر برقم 367 لسنة 1983 شهر عقارى الإسكندرية.
ثانيًا: باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن على دستورية البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى.

أمين السر رئيس المحكمة