الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (ب) - السنة السادسة والخمسون
غرة شعبان سنة 1434هـ، الموافق 10 يونيه سنة 2013م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى من يونيو سنة 2013م، الموافق الثالث والعشرين من رجب سنة 1434هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 229 لسنة 20 قضائية "دستورية".

المقامة من:

1 - السيد/ أديب فهيم عطية.
2 - السيد/ مدحت أديب فهيم عطية.
3 - السيد/ ماجد أديب فهيم عطية.

ضـد:

1 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
2 - السيد المستشار وزير العدل.
3 - السيد النقيب العام لنقابة التطبيقيين.
4 - السيد النقيب العام لنقابة المهندسين.
5 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى.


الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من ديسمبر 1998، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة (ج) من المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974، والفقرة (ب) من المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة مختصرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وأثناء تحضير الدعوى، قرر محامى المدعين، فى مواجهة الحاضر عن المدعى عليهم، تركه الدعوى فيما يتعلق بالطعن على الفقرة (ج) من المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974، كما قرر تنازله، أمام محكمة الموضوع، عن الدفع بعدم دستورية هذه الفقرة، وقد قبل الحاضر عن المدعى عليهم قبوله لهذا الترك، ثم عدل وكيل المدعين عن تركه الخصومة.
وقد أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة ثانية، طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
نُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 979 لسنة 1998 مدنى كلى نجع حمادى، ضد المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس وآخرين، بطلب الحكم بالزامهم متضامنين بأن يسددوا لهم مبلغ 227928.860 جنيهًا، وذلك على سند من أن المدعين، بصفاتهم وكلاء لشركتى مصر للبترول، وإيديال بنجع حمادى، سبق أن قاموا بتوريد منتجات بترولية، ومنتجات من شركة إيديال إلى شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى، التى يمثلها المدعى عليه الخامس، وأن الشركة الأخيرة قامت باستقطاع المبلغ المشار إليه من مستحقات المدعين لديها، باعتباره قيمة الدمغات الهندسية والتطبيقية المفروضة على عملية التوريد السابقة. على الرغم من عدم أحقيتها فى هذا الاستقطاع. وأثناء نظر الدعوى الموضوعية دفع محامى المدعين بعدم دستورية نص المادة (46/ ج) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وكذلك نص المادة (52/ ب) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابة المهن الفنية التطبيقية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا دعواهم الماثلة.
وحيث إن الحاضر عن المدعين قد قرر تركه الخصومة فى الدعوى بالنسبة للطعن على المادة (46/ ج) من القانون رقم 66 لسنة 1974 المشار إليه، بمقتضى توكيل يخوله ذلك، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك، وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات المدنية والتجارية فى المواد 141 وما بعدها، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية، وفقًا للمادة 28 من قانون هذه المحكمة، وعلى ما جرى به قضاؤها. فإنه يتعين إثبات هذا الترك بشأن هذا الشق من الطلبات، دون أن ينال منه عدول الحاضر عن المدعين عنه، بعد أن ترتبت آثاره بقبوله من الحاضر عن المدعى عليهم.
وحيث إن المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، معدلاً بالقانون رقم 40 لسنة 1979، تنص على أن "يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق، والدفاتر والرسومات الآتية:
( أ ) ..................................................
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر، وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية، وعقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الفنية التنفيذية ..................................
(ج) ..............................................
وحيث إن النزاع الموضوعى يدور حول استقطاع المبلغ المتنازع حوله كدمغة نقابة المهن الفنية التطبيقية، من مستحقات المدعين لدى شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى نتيجة عملية التوريد المشار إليها، فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بما يقضى به البند (ب) من المادة (52) السالف الذكر من إلزام الطرف المسند إليه تنفيذ أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الفنية التنفيذية بلصق دمغة النقابة على تلك الأوامر والعقود، ولا يشمل ما عدا ذلك من أحكام تضمنها النص الطعين.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة، بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 128 لسنة 22 قضائية "دستورية" بجلسة 6 يونية سنة 2004، والذى قضى بعدم دستورية البند ( ب ) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974، معدلاً بالقانون رقم 40 لسنة 1979 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما نص عليه من لصق دمغة النقابة على أوامر التوريد وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات، التى تلزم للأعمال الفنية التنفيذية...... وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، العدد 26 تابع ب بتاريخ 24/ 6/ 2004، وإذ كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة فى المسائل الدستورية، إنما يحوز حجية مطلقة، فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، فإن الخصومة بالنسبة إلى هذا الشق من الدعوى الماثلة تعتبر منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بإثبات ترك المدعين للخصومة بالنسبة إلى الطعن على نص البند (ج) من المادة (46) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وألزمتهم بمصروفات هذا الطلب.
ثانيًا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة إلى البند (ب) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974، معدلاً بالقانون رقم 40 لسنة 1979 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية.

أمين السر رئيس المحكمة