الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (ب) - السنة السادسة والخمسون
غرة شعبان سنة 1434هـ، الموافق 10 يونيه سنة 2013م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى من يونيو سنة 2013م، الموافق الثالث والعشرين من رجب سنة 1434هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 205 لسنة 33 قضائية "دستورية ". بعد أن أحالت المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها بمجلس الدولة بجلسة 28/ 4/ 2010 ملف الدعوى رقم 6126 لسنة 52 قضائية.

المقامة من:

السيد/ طاهر عباس عبد الفتاح أحمد.

ضـد:

1 - السيد وزير المالية.
2 - السيد رئيس مصلحة الضرائب العامة.


الإجراءات

بتاريخ التاسع من عشر من ديسمبر 2011، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف الدعوى رقم 6126 لسنة 52 قضائية، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها بمجلس الدولة بجلسة 28/ 4/ 2010 حكمًا بوقف نظرها، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية نص المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009، على النحو المبين بالأسباب.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
نظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى فى أن المدعى كان قد أقام، بتاريخ 4/ 9/ 2005، الدعوى رقم 6126 لسنة 52 قضائية، أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها بمجلس الدولة، بطلب الحكم بأحقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية، التى أمضاها خلال الفترة من 5/ 1/ 1989 حتى 1/ 3/ 1991 إلى مدة خدمته الحالية، بعد تعيينه بمصلحة الضرائب العامة، على سند من القول بأنه عُين بوظيفة مندوب حجز، بعد حصوله على دبلوم معهد الصيارفة عام 1995، وكان له مدة خدمة عسكرية سابقة، قضاها كمجند بالقوات المسلحة خلال الفترة المشار إليها، أى مدة (26 يوم، 1 شهر، 2 سنة) إلا أن المصلحة امتنعت عن ضمها إلى مدة خدمته، لوجود زميلة له، تقيده فى ضم تلك المدة، هذه الزميلة حاصلة على مؤهله ذاته، وعينت فى التاريخ ذاته، بالمجموعة النوعية ذاتها، وسابقة عليه فى ترتيب الدرجة، على نحو تعد زميلة له فى مفهوم نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، قبل تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2009، وتعد بذلك قيدًا عليه، يحول دون ضم مدة خدمته العسكرية له، إلا أنه بصدور القانون الأخير، فقد غاير المشرع من سياسته التشريعية بعدم إقراره لهذا القيد، على نحو يحق للمدعى - كما يرى - ضم مدة خدمته العسكرية المذكورة، دون التقيد بقيد الزميل المنصوص عليه بالنص القديم. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع وجود شبهات حول دستورية نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه، بعد تعديله بالقانون رقم 152 لسنة 2009، فيما لم يتضمنه من ضرورة التقيد بقيد الزميل، عند ضم مدة الخدمة العسكرية للمكلفين بها إلى مدة خدمتهم المدنية، فقد أحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، عملاً بنص المادة 29/ أ من قانونها، للفصل فى دستورية نص المادة (44) المشار إليه.
وحيث إن المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، بعد تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2009، تنص على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة، بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة، لجميع المجندين، مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعينهم، أثناء مدة تجنيدهم، أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع، ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/ 12/ 1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين، ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية، التى تمت قبل أول يناير 2010".
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع، أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا - بما لها من هيمنة على الدعاوى المطروحة عليها - هى وحدها التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية، للتثبت من شروط قبولها، وليس لجهة أخرى أن تنازعها ذلك، أو تحل محلها فيه، ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية، لا تفيد بذاتها توافر المصلحة فى الدعوى الدستورية. وكان من المقرر، كذلك، أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية إلا من هؤلاء الذين أضيروا من سريان النص المطعون عليه فى شأنهم، ويشترط أن يكون هذا الضرر مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، عائدًا فى مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ إن إبطال النص القانونى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكان النزاع الموضوعى يدور حول طلب المدعى ضم مدة خدمته العسكرية فى الفترة من 5/ 1/ 1989 حتى 1/ 3/ 1991 إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة الضرائب العامة، مع مايترتب على ذلك من آثار إعمالاً لنص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أن هذا النص، بعد استبداله بالقانون رقم 152 لسنة 2009، يسرى على المجندين المؤهلين اعتبارًا من 1/ 12/ 1968، إعمالاً لصريح هذا النص، ومن ثم تنطبق أحكامه بعد التعديل، فيما لم يتضمنه من مراعاة قيد الزميل، على حالة المدعى، باعتبارها تسوية وظيفية، تستمد من نص القانون مباشرة من وقت صدوره، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة بتاريخ 31/ 7/ 2011 فى القضية رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009، فيما نصت عليه من أن "يُعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/ 12/ 1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين، ومن ثم فإن المدعى فى الدعوى الموضوعية يكون غير مخاطب بالنص المحال، مما تغدو معه المصلحة فى الدعوى الماثلة منتفية، ويتعين - تبعًا لذلك - القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة