الوقائع المصرية - العدد 149 - السنة 186هـ
السبت 20 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 29 يونيه سنة 2013م

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
(قطاع التأمينات)
قرار رقم 49 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الخاص البديل
للعاملين ببنك مصر إيران للتنمية

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى البديلة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التأمينات رقم 52 لسنة 1985؛
وعلى قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 99 لسنة 1985 بإعادة تسجيل نظام التأمين الاجتماعى الخاص البديل للعاملين ببنك مصر إيران للتنمية؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 615 لسنة 2007 بتعديل نظام التأمين الاجتماعى الخاص البديل للعاملين ببنك مصر إيران؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين ببنك مصر إيران للتنمية بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/ 5/ 2010 بتعديل بعض أحكام لائحة النظام؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين ببنك مصر إيران للتنمية بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 1/ 2012 بتعديل بعض أحكام لائحة النظام؛
وعلى تقريرى الخبير الاكتوارى للصندوق؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الصندوق المؤرخة 13/ 3/ 2013؛
وعلى مذكرة لجنة الشئون القانونية والتأمينية بالوزارة المؤرخة 14/ 5/ 2013؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (14، 24، 25، 50، 51، 53) من لائحة نظام التأمين الاجتماعى الخاص البديل للعاملين ببنك مصر إيران للتنمية، النصوص الآتية:
المادة (14):
يجوز للمؤمن عليهم طلب حساب مدد خدمتهم السابقة من المدد غير المحسوبة فى النظام والتى قضيت فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكهم فى النظام عن الأجر الأساسى بشرط ألا تزيد السنوات المطلوب ضمها عن عشر سنوات، على ألا تجاوز مدة اشتراكهم فى النظام عند بلوغ سن الستين، بما فى ذلك المدة المطلوب ضمها 30 سنة، فإذا قلت مدة خدمته فى البنك عن عشر سنوات استحق صرف ما سدده فعلاً إلى النظام مقابل المدة المضمومة.
وتقدر المبالغ المستحقة لحساب هذه المدد أو جزء منها وفقًا للجدول رقم (4) المرفق على الأسس الآتية:
( أ ) الأجر عند بدء الالتحاق بخدمة البنك.
(ب) السن فى تاريخ تقديم الطلب.
المادة (24):
يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون عقد الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائى نهائى، كما يشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتى:
1 - أن يكون طلاقها رغم إرادتها.
2 - أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.
3 - ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليهم أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
4 - ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه، فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن 84 جنيهًا فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معًا هذا الحد وفى جميع الأحوال يرد الباقى على الأرملة فى حالة وجودها، وإذا لم توجد فيرد على الأولاد.
المادة (25):
يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى:
1 - أن يكون عقد الزواج موثقًا.
2 - ألا يكون متزوجًا بأخرى.
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد (31)، (32) بند 2، (33) فقرة ثانية.
ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجًا بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل.
المادة (50):
تتكون أموال النظام لمقابلة مزايا مكافآت ترك الخدمة الإضافية (الميزة الأفضل) المنصوص عليها فى هذا الباب مما يأتى:
( أ ) الاشتراكات الشهرية التى يؤديها البنك بواقع (24%) من الأجور الأساسية للمؤمن عليهم.
(ب) الاشتراكات الشهرية التى يؤديها العامل بواقع (2%) من أجره الأساسى.
(جـ) مقابل صافى ريع استثمار أموال الصندوق على أنه إذا قل العائد عن (10%) سنويًا التزم البنك بأداء الفرق.
(د) الهبات التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها وكذا أية مبالغ أخرى من أرباح البنك يرى مجلس إدارة البنك تخصيصها للنظام.
ويفرد حساب خاص لهذه المكافآت وتسرى فى شأن هذا الحساب الأحكام المنصوص عليها فى المادة (64 مكررًا).
المادة (51):
يلتزم النظام بأداء مكافأة تقدر بواقع أجر خمسة شهور عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة بالبنك، وذلك فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) بلوغ سن الستين متى كانت مدة خدمة العامل الفعلية بالبنك لا تقل عن 240 شهرًا، ويستثنى من ذلك العاملون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القرار.
(ب) عجزه عجزًا كاملاً قبل بلوغه سن الستين.
(جـ) وفاته قبل بلوغه سن الستين، وتؤدى المكافأة فى هذه الحالة إلى ورثته الشرعيين ما لم يكن قد عين مستفيدين آخرين قبل وفاته فتؤدى المكافأة إليهم.
المادة (53):
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (51، 52) يستحق المؤمن عليه عند انتهاء خدمته عن كل سنة من سنوات مدة خدمته بالبنك مكافأة تقدر وفقًا لما يلي:
(50%) من الأجر الشهرى إذا كانت مدة خدمته بالبنك تبلغ سنتين وتقل عن ثلاث سنوات.
(75%) من الأجر الشهرى إذا كانت مدة خدمته بالبنك تبلغ ثلاث سنوات وتقل عن أربع سنوات.
(100%) من الأجر الشهرى إذا كانت مدة خدمته بالبنك تبلغ أربع سنوات وتقل عن خمس سنوات.
(125%) من الأجر الشهرى إذا كانت مدة خدمته بالبنك تبلغ خمس سنوات وتقل عن ست سنوات.
(150%) من الأجر الشهرى إذا كانت مدة خدمته بالبنك تبلغ ست سنوات وتقل عن سبع سنوات.
(175%) من الأجر الشهرى إذا كانت مدة خدمته بالبنك تبلغ سبع سنوات وتقل عن ثمان سنوات.
(200%) من الأجر الشهرى إذا كانت مدة خدمته بالبنك تبلغ ثمان سنوات وتقل عن تسع سنوات.
(225%) من الأجر الشهرى إذا كانت مدة خدمته بالبنك تبلغ تسع سنوات وتقل عن عشر سنوات.
(275%) من الأجر الشهرى إذا كانت مدة خدمته بالبنك تبلغ عشر سنوات وتقل عن خمس عشرة سنة.
(300%) من الأجر الشهرى إذا كانت مدة خدمته بالبنك تبلغ خمس عشرة سنة وتقل عن عشرين سنة.
(400%) من الأجر الشهرى إذا كانت مدة خدمته بالبنك تبلغ عشرين سنة فأكثر.
على أن يراعى عدم جواز جمع المنتفع بأحكام هذا النظام بين أحكام هذه المادة وأحكام المادتين (51، 52) وفى حالة تعدد حالات الاستحقاق يستحق المؤمن عليه الميزة الأفضل.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
الأستاذة الدكتورة/ نجوى خليل