الوقائع المصرية - العدد 170 - السنة 186هـ
الأربعاء 15 رمضان سنة 1434هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2013م

وزارة المالية
قرار وزير المالية رقم 378 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة على العقارات المبنية
الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008
الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009
استدراك

نُشر بعدد الوقائع المصرية 159 تابع (ب) بتاريخ 10/ 7/ 2013 قرار السيد وزير المالية رقم 378 لسنة 2013، وقد ورد خطأ بجدول رقم (1) والخاص بالأعباء الضريبية التى يتحملها ممول الضرائب على العقارات المبنية بالنسبة للوحدات السكنية تحت بند وعاء الضريبة تم تدوين الرقم (1329800) بالخطأ، والصواب (139800)، وتحت بند الضريبة المستحقة فى السنة تم تدوين الرقم (132980) بالخطأ، والصواب (13980)، ولذا لزم التغيير.