الوقائع المصرية - العدد 184 - السنة 186هـ
الثلاثاء 6 شوال سنة 1434هـ، الموافق 13 أغسطس سنة 2013م

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
قرار رقم 100 لسنة 2013
صادر بتاريخ 13/ 5/ 2013
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
الصادرة بالقرار رقم (451) بتاريخ 20/ 12/ 2010
المنفذة لأحكام قانون الضمان الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم (451) بتاريخ 20/ 12/ 2010 وتعديلاته؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل تعريف الأسرة الوارد فى المادة الثانية بالباب الأول من اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 بالنص الآتى:
أولاً - الأسرة:
كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأبناء قُصَّر أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا فى معيشة واحدة ولو اختلفت محال الإقامة.
ويعتبر ضمن أفراد الأسرة المستفيدة أبناؤها الذين تجاوز سنهم 18 سنة وما زالوا ملتحقين بمراكز التدريب الخاضعة للإشراف الحكومى ولا تجاوز سنهم 21 سنة ولم يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل، والأبناء الملتحقين بالمدارس أو المعاهد أو الجامعات الحكومية ولا تجاوز سنهم 26 سنة ولم يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل.
ثانيًا - الفرد الفقير:
"هو كل شخص فقير ممن ينطبق عليه شروط استحقاق المساعدة الضمانية الشهرية"، وهم:
1 - الأرملة أو المطلقة التى لم يترك لها الزوج أو المطلق أولاد ولم تتزوج بعد وفاته أو طلاقها.
2 - الشيخ الذى بلغ سنه 65 عامًا وغير متزوج ولا يعمل وليس له دخل.
3 - البنت التى بلغت سن 50 عامًا ولم يسبق لها الزواج وليس لها أسرة ولا دخل ولا تعمل.
4 - الفرد العاجز: كل شخص فقير تجاوز سنه 18 سنة وغير متزوج مصاب بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع (50%) على الأقل أيًا كان نوع العجز أو سببه.
5 - الطفل المعاق: كل طفل ولد بإعاقة أو أصيب بها أيًا كان نوع هذه الإعاقة أو درجة جسامتها يكون مستحقًا لمساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية فى إحدى الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا كان الطفل يعيش ضمن أسرة مستفيدة من مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية يستحق المساعدة كفرد مستقل وتكون المساعدة باسمه ويتم الصرف للمتولى شئونه.
(ب) إذا كان الطفل يعيش ضمن أسرة غير مستفيدة من مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية له الحق فى مساعدة شهرية كفرد مستقل بشرط ألا يزيد الدخل الشهرى لمجموع أفراد أسرته عن ضعف قيمة مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالف أحكامه.
تحريرًا فى 12/ 5/ 2013

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
الأستاذة الدكتورة/ نجوى خليل