الجريدة الرسمية - العدد 31 (مكرر) - السنة السادسة والخمسون
27 رمضان سنة 1434هـ، الموافق 5 أغسطس سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 75 لسنة 2013
فى شأن إعادة تشكيل
المجلس القومى لحقوق الإنسان

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان؛
وعلى قرار مجلس الشورى رقم 7 لسنة 2012 بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 2013؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يصدر بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان قرار من مجلس الوزراء، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 رمضان سنة 1434هـ
                    (الموافق 5 أغسطس سنة 2013م).

عدلى منصور