الجريدة الرسمية - العدد 31 (مكرر) - السنة السادسة والخمسون
27 رمضان سنة 1434هـ، الموافق 5 أغسطس سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 76 لسنة 2013
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996
بشأن تنظيم الصحافة

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (68) من القانون رقم 96 لسنة 1996 المشار إليه، النص الآتى:
مادة (68):
يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة، على النحو التالى:
1 - نقيب الصحفيين، واثنان من النقابيين يرشحهما مجلس نقابة الصحفيين.
2 - رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، ونقابى واحد منها يرشحه مجلس النقابة.
3 - اثنان من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات.
4 - اثنان من أساتذة القانون أصحاب الخبرة فى مجال التشريعات الصحفية يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات.
5 - رئيس اتحاد كتاب مصر.
6 - ممثل لوزارة المالية.
7 - أربعة من الشخصيات العامة وكبار الصحفيين يتم اختيارهم بالتشاور مع مجلس نقابة الصحفيين.
وتنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة فى هذا القانون وغيره من القوانين.
ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب البرلمان.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 رمضان سنة 1434هـ
            (الموافق 5 أغسطس سنة 2013م).

عدلى منصور