الجريدة الرسمية - العدد 31 (مكرر) - السنة السادسة والخمسون
27 رمضان سنة 1434هـ، الموافق 5 أغسطس سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 77 لسنة 2013
فى شأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى قانون العقوبات؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (179) من قانون العقوبات، النص الآتى:
مادة (179):
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من أهان رئيس الجمهورية بإحدى الطرق المتقدم ذكرها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 رمضان سنة 1434هـ
            (الموافق 5 أغسطس سنة 2013م).

عدلى منصور