الوقائع المصرية - العدد 201 - السنة 186هــ
الاثنين 26 شوال سنة 1434هـ، الموافق 2 سبتمبر سنة 2013م

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 184 لسنة 2013

وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بشأن تعيين وزير التنمية المحلية؛
وعلى قرار السيد الدكتور وزير التنمية رقم 57 لسنة 2013 بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بالفيوم بمحافظة الفيوم لمدة عام؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى المؤرخ 10/ 7/ 2013 المتضمن وفاة السيد/ سيد رمضان يوسف الشافعى أحد أعضاء المجلس المؤقت وأنه بالتنسيق بين كل من الاتحاد المذكور ومحافظة الفيوم فقد تم ترشيح السيد/ كمال أحمد محمد عمر ليكون بديلاً للعضو المتوفى؛
وعلى ما عرضه جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد/ كمال أحمد محمد عمر فى عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بالفيوم بمحافظة الفيوم بدلاً من السيد/ سيد رمضان يوسف الشافعى لوفاته.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وزير التنمية المحلية
لواء/ عادل لبيب