الجريدة الرسمية - العدد 40 (مكرر) - السنة السادسة والخمسون
29 ذى القعدة سنة 1434هـ، الموافق 5 أكتوبر سنة 2013م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1123 لسنة 2013

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013؛
وعلى قانون الهيئات الأهلية لرعاية النشء والشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 سلنة 2005 بتنظيم المجلس القومى للشباب؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 سلنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنة 2012 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الشباب؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2012 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الرياضة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 135 لسنة 2013بنقل تبعية صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة؛
وعلى ما عرضه وزير الدولة لشئون الرياضة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنقل تبعية صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة المنشأ بالقانون رقم 5 لسنة 1981 إلى رئيس مجلس الوزراء، ويكون الوزير المختص بشئونه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ذى القعدة سنة 1434هـ
                (الموافق 5 أكتوبر سنة 2013م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ حازم الببلاوى