الجريدة الرسمية - العدد 36 مكرر ( أ ) - السنة السادسة والخمسون
5 ذى القعدة سنة 1434هـ، الموافق 11 سبتمبر سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 82 لسنة 2013
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998
بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وبعض أحكام قانون
تنظيم المناقصات والمزايدات

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وبنص الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون المذكور، النصان الآتيان:
المادة الأولى (الفقرة الأولى):
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة - من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة - وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو فى لوائحها الصادرة بناءً على تلك القوانين والقرارات.
المادة 7 (الفقرة الأولى):
يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهما، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناءً على ترخيص من:
( أ ) رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
(ب) الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل وعشرة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
(جـ) الوزير المختص بالصحة والسكان بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الاستراتيجية وألبان الأطفال وذلك وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 1434هـ
                (الموافق 11 سبتمبر سنة 2013م).

عدلى منصور