الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر ( أ ) - السنة السادسة والخمسون
18 شوال سنة 1434هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 80 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصى الفقرة الأولى من المادة (124) والفقرة الأولى من المادة (125) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه، النصان الآتيان:
المادة (124) فقرة أولى:
تمنح النجمة العسكرية لأى ضباط فى القوات المسلحة قام بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة فى ميدان القتال أو قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة.
المادة (125) فقرة أولى:
يمنح نوط الجمهورية العسكرى لمن قام بأعمال مجيدة فى الميدان أو قدم خدمات جليلة للوطن أو القوات المسلحة من ضباط القوات المسلحة أيًا كانت رتبته.

(المادة الثانية)

تضاف فقرة جديدة للمادة 128 (مكررًا) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه، نصها الآتى:
المادة 128 (مكررًا) "فقرة جديدة":
ويستحق من يمنح هذا النوط مكافأة شهرية مقدارها مائتا جنيه وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته، وتعفى هذه المكافآة من الضرائب.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شوال سنة 1434هـ
                (الموافق 25 أغسطس سنة 2013م).

عدلى منصور