الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر (ب) - السنة السادسة والخمسون
25 ذى الحجة سنة 1434هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2013م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1231 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 من يوليو 2013؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى؛

قـرر
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادتين (167، 168) الواردتين تحت عنوان "كليات الصيدلة" باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها، النصان التاليان:
مادة (167):
تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية الصيدلة التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولاً - الدرجات العلمية:
1 - درجة البكالوريوس فى الصيدلة.
2 - درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية.
3 - درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الصيدلية.
4 - درجة دكتور فى الصيدلة الإكلينيكية.
مادة (168):
مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة خمس سنوات منها سنة إعدادية.

(المادة الثانية)

يضاف إلى كليات البنود: تاسعًا (جامعة قناة السويس)، حادى عشر (جامعة المنيا)، ثانى عشر (جامعة جنوب الوادى)، سابع عشر (جامعة سوهاج)، عشرون (جامعة أسوان) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكليات الموضحة فيما بعد:
تاسعًا - جامعة قناة السويس:
14 - معهد الاستزراع السمكى وتكنولوجيا الأسماك.
حادى عشر - جامعة المنيا:
18 - كلية التربية الفنية.
ثانى عشر - جامعة جنوب الوادى:
17 - كلية طلب الفم والأسنان.
سابع عشر - جامعة سوهاج:
12 - كلية الصيدلة:
عشرون - جامعة أسوان:
15 - كلية التربية النوعية.

(المادة الثالثة)

يُستبدل بالبند سادسًا (جامعة المنصورة) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها، البند التالى:
سادسًا - جامعة المنصورة:
1 - كلية الحقوق.
2 - كلية التجارة.
3 - كلية العلوم.
4 - كلية الطب (ويتبعها معهد الدراسات العليا لعلوم زراعة الأعضاء والتكنولوجيا الطبية الحيوية).
5 - كلية طب الأسنان.
6 - كلية الصيدلة.
7 - كلية الهندسة.
8 - كلية الزراعة.
9 - كلية التربية.
10 - كلية الآداب
11 - كلية الطب البيطرى.
12 - كلية التربية الرياضية (بنين).
13 - كلية الحاسبات والمعلومات.
14 - كلية التربية النوعية (وفرعيها بميت غمر ومنية النصر).
15 - كلية التمريض.
16 - كلية السياحة والفنادق.
17 - كلية رياض الأطفال.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ذى الحجة سنة 1434هـ
                (الموافق 30 أكتوبر سنة 2013م)

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ حازم الببلاوى