الوقائع المصرية - العدد 254 - السنة 187هـ
الأحد 6 المحرم سنة 1435هـ، الموافق 10 نوفمبر سنة 2013م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 74 لسنة 2013
بتعديل قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 484 لسنة 2013 بشأن التشكيل الوزارى؛
وبناءً على المذكرة المعروضة من رئيسى صندوقى التأمين الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه الجدول المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من 1/ 1/ 2014
تحريرًا فى 7/ 8/ 2013

وزير التضامن الاجتماعى
د/ أحمد البرعى