الجريدة الرسمية - العدد 18 (مكرر) - السنة الحادية والخمسون
29 ربيع الآخر سنة 1429 هـ، الموافق 5 مايو سنة 2008 م

قانون رقم 114 لسنة 2008
بفتح اعتمادين إضافيين
بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008
وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات والمعاشات العسكرية، وتعديل بعض
أحكام القوانين أرقام 90 لسنة 1975 بشأن المعاشات العسكرية و147 لسنة 1984
بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والجدول المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون
رقم 8 لسنة 1997 وإلغاء القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب
وإلغاء بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

أولاً: يفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ 24469800000 جنيه (فقط وقدره أربعة وعشرون مليارًا وأربعمائة وتسعة وستون مليونًا وثمانمائة ألف جنيه) وذلك لمواجهة:
( أ ) المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية بمبلغ 23669800000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليارًا وستمائة وتسعة وستون مليونًا وثمانمائة ألف جنيه).
(ب) متطلبات الزيادة فى المعاشات المدنية والعسكرية بمبلغ 600000000 جنيه (ستمائة مليون جنيه).
(جـ) متطلبات زيادة مقررات السلع فى البطاقات التموينية بمبلغ 200000000 جنيه (مائتان مليون جنيه).
ثانيًا: يفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 بالباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) بمبلغ 1500000000جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة مليون جنيه). وذلك لمواجهة:
( أ ) متطلبات تقرير زيادة بنسبة 30% فى أجور العاملين بالدولة بمبلغ 1100000000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائة مليون جنيه).
(ب) متطلبات تقرير زيادة فى حافز الإثابة الذى يتقاضاه العاملون بوحدات الإدارة المحلية إلى 75% من الأجر الأساسى الشهرى بمبلغ 400000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة مليون جنيه).

(المادة الثانية)

أولاً: تزاد إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 21769800000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليارًا وسبعمائة وتسعة وستون مليونًا وثمانمائة ألف جنيه) قيمة الإيرادات المقدرة من المتحصلات الآتية:
1 - من متحصلات الهيئة العامة للبترول بمبلغ 9834900000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه) من الباب الأول (الضرائب).
2 - من متحصلات الهيئة العامة للبترول بمبلغ 9834900000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه) من الباب الثالث (الإيرادات الأخرى).
3 - من المتحصلات المقدرة من تطبيق التعديلات المنصوص عليها فى المواد التالية: بمبلغ 400000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة مليون جنيه) من تعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
بمبلغ 1500000000 جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة مليون جنيه) من تعديل قانون الضريبة العامة للمبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
بمبلغ 100000000 جنيه (فقط وقدره مائة مليون جنيه) من إلغاء القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب.
بمبلغ 100000000 جنيه (فقط وقدره مائة مليون جنيه) من تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
ثانيًا: يزاد الباب الخامس (الاقتراض) بمبلغ 4200000000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات ومائتان مليون جنيه) ويتم تغطيته عن طريق إصدار الأوراق المالية من الأذون والسندات.

(المادة الثالثة)

أولاً: اعتبارًا من 1/ 5/ 2008 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 30% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 4/ 2008 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أدنى أو حد أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتعفى من أية ضرائب أو رسوم.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
ثانيًا: يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام البند السابق العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، وبوحدات الإدارة المحلية، وبالهيئات العامة، وبشركات القطاع العام، وبشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
ثالثًا: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المشار إليها وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول مايو سنة 2008 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 - إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
رابعًا: تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارًا من أول مايو سنة 2013، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقًا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة.
وتعفى العلاوة المضمومة من أية ضرائب أو رسوم، وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية.
ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارًا من أول مايو سنة 2008.
خامسًا - تعفى من الضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تتقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من أول مايو 2008 وبما لا يجاوز 30% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 4/ 2008.

(المادة الرابعة)

اعتبارًا من 1/ 5/ 2008 يمنح العاملون المدنيون بوحدات الإدارة المحلية حافز إثابة إضافى شهرى بنسبة 50% من مرتباتهم الأساسية، وذلك بمراعاة أن يقتصر صرف هذا الحافز الإضافى للعاملين بوحدات الإدارة المحلية الذين لا يحصلون من الحوافز والجهود غير العادية والمكافآت أيًا كان نوعها حاليًا سوى على نسبة 25% من مرتباتهم الأساسية.
هذا وفى حالة حصول العاملين بوحدات الإدارة المحلية على حوافز ومكافآت عن جهود غير عادية ومكافآت أيًا كان نوعها بنسبة تزيد عن 25% وتقل عن 75% من مرتباتهم الأساسية، يؤدى إليهم الفرق بينهما فقط كحافز إثابة إضافى، ولا يؤخذ فى الاعتبار عند حساب هذه الفروق بما هو مقرر حاليًا من بدلات نوعية وبدلات خاصة ترتبط بالمهنة وتظل تصرف لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها.
ويصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

(المادة الخامسة)

أولاً: اعتبارًا من 1/ 5/ 2008 تزاد بنسبة 20% المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقًا لأحكام القوانين التالية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4 - قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ويراعى بشأن هذه الزيادة ما يلى:
1 - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزيادته.
2 - تكون الزيادة بحد أقصى مائة جنيه شهريًا.
3 - لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
ثانيًا: تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذه الزيادة، ويصدر بالقواعد المنفذة لها قرار من وزير المالية.

(المادة السادسة)

أولاً: اعتبارًا من 1/ 5/ 2008 تزاد بنسبة 20% المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافًا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية.
3 - تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 4/ 2008.
5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.
ثانيًا: يستبدل بنصوص المواد 77 (فقرة أخيرة) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمادة الثانية (فقرة أولى، فقرة خامسة) من القانون 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 77 (فقرة أخيرة): "وفى حالة انتهاء الخدمة العسكرية بالاستشهاد أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية، وكان ذلك بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة أو إحدى حالات المادة (31) يضاعف مبلغ التأمين، ويسرى ذلك فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش".
المادة الثانية (فقرة أولى): "يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين أ، ب من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة 9% شهريًا من العناصر الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(جـ) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 86 لسنة 2004 اعتبارًا من 1/ 7/ 2004.
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 92 لسنة 2005 اعتبارًا من 1/ 7/ 2005.
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 2006 اعتبارًا من 1/ 7/ 2006.
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 77 لسنة 2007 اعتبارًا من 1/ 7/ 2007.
(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارًا من 1/ 5/ 2008".
المادة الثانية (فقرة خامسة): "وتسرى فى شأن المعاش الإضافى جميع الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى، كما تسرى الأحكام الواردة بالفقرتين الثالثة والرابعة على معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية المنتفعين بهذا المعاش المنتهى خدمتهم قبل 1/ 7/ 2000 دون صرف فروق مالية عن الماضى".
ثالثًا: يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارًا من 1/ 5/ 2008 ما يلى:
1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسى وفقًا للقانون الصادر بمنحها.
2- لا يستحق المعاش الإضافى عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارًا من تاريخ ضمها للأجر الأساسى.

(المادة السابعة)

أولاً: يستبدل بنص البند (8/ أ) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النص الآتى:
8- السيارات ورخص القيادة:
( أ ) رخصة تسيير السيارات الخاصة:
116 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3
143 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 ولا تجاوز 1330 سم3
175 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3
1000 جنيه بحد أدنى مائتى جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 5% عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
2% من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3.
ويحدد ثمن السيارة لأغراض تطبيق هذا الرسم على أساس قيمتها للأغراض الضريبية بالنسبة إلى السيارات المستوردة مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها، ووفقًا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بالنسبة إلى السيارات المنتجة محليًا، ويخفض الثمن بنسبة 10% عن كل سنة تالية لسنة الموديل".
ثانيًا: يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بندان جديدان برقمى (18، 19) نصهما الآتى:
"18 - رخص تسيير وسائل النقل:
500 جنيه لسيارات النقل التى تزيد حمولتها على خمسة أطنان.
1000 جنيه لسيارات النقل التى تزيد حمولتها على خمسة أطنان ولا تتجاوز خمسة عشر طنا.
2000 جنيه لسيارات النقل التى تزيد حمولتها على خمسة عشر طنا.
10 جنيهات للموتوسيكل.
200 جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة."
"19 - رخص استغلال المحجر:
27 جنيهًا على كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1.3 طن عن كل طن أسمنت.
ويتم تحصيل هذا الرسم من المصانع عما تنتجه من أسمنت، على أن تتولى مأمورية الضرائب المختصة التحصيل."

(المادة الثامنة)

يعدل المسلسل أرقام (5/ 3، 6/ أ، 6/ جـ، 6/ د) من الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على النحو الوارد بالجدول التالى:

م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المحلى
وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة
5 3 - السجائر التى تباع بسعر
المصنع أو تستورد:
لكل 20 سيجارة
والعبوات الأخرى
بذات النسبة
قرش لكل 20 سيجارة
والعبوات الأخرى
بذات النسبة
قرش
- حتى 65 قرشًا   108.0   108.0
- أكثر من 65 قرشًا وحتى 73 قرشًا.   112.0   112.0
- أكثر من 73 قرشًا وحتى 84 قرشا.   125.0   125.0
- أكثر من 84 قرشًا وحتى 95 قرشًا.   140.0   140.0
- أكثر من 95 قرشًا وحتى 106 قرشًا.   153.0   153.0
- أكثر من 106 قرشًا وحتى 300 قرش.   175.0   175.0
- أكثر من 300 قرش وحتى 425 قرشًا.   315.0   315.0
- أكثر من 425 قرشًا.   325.0   325.0
6 منتجات النفط:        
( أ ) بنزين:   قرش   قرش
1- بنزين 80 أوكتين اللتر 3.0 اللتر 18.0
2- بنزين 90 أوكتين اللتر 48.0 اللتر 63.0
3- بنزين 92 أوكتين اللتر 48.0 اللتر 65.0
4- بنزين 95 أوكتين اللتر 103.0 اللتر 120.0
(جـ) كيروسين اللتر 36.0 اللتر 36.0
(د) سولار اللتر 36.0 اللتر 36.0

(المادة التاسعة)

يلغى القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب.

(المادة العاشرة)

يضاف إلى المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 فقرة أخيرة نصها الآتى:
"وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع البترول، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى".

(المادة الحادية عشرة)

أولاً: تنهى جميع تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع البترول، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى، القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، وتسرى فى شأنها - فيما لا يتعارض مع ذلك - أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، ودون أن تتحمل بأية أعباء إضافية، وتلتزم الهيئة العامة اللاستثمار والمناطق الحرة ومكاتب السجل التجارى بالتأشير بما يفيد ما تقدم واعتماد ما يترتب عليه من آثار.
ثانيًا: لا يترتب على إنهاء تراخيص المشروعات المشار إليها فى البند السابق سداد أية ضرائب أو رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات عما استوردته من معدات وآلات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع غيار لازمة لها اقتضاها نشاط المشروع، كما لا يترتب على هذا الإنهاء أى مساس بحقوق العاملين فى المشروع.
وإذا كان المشروع مازال تحت التأسيس ولم يستكمل استيراد المعدات والآلات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها وقطع غيارها، اللازمة لبدء نشاطه، فيعفى ما يستورده منها من الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات مما يكون لازمًا لبدء النشاط، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى بدء النشاط أيهما أقرب.

(المادة الثانية عشرة)

يلغى كل من البند (1) من المادة (36) والبند (2) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وتضاف إلى المادة (50) من القانون المشار إليه فقرة جديدة، نصها الآتى:
ومع عدم الإخلال بحكم البند (8) من هذه المادة لا يجوز أن يترتب على خصم أى إعفاء من الضريبة منصوص عليه فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية.

(المادة الثالثة عشرة)

تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرفقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 وموازنة الهيئة المصرية العامة للبترول، وموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية، وموازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن السنة المالية 2007/ 2008 بالآثار المترتبة على تطبيق أحكام المواد السابقة إيرادًا واستخدامًا.

(المادة الرابعة عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1429 هـ
                (الموافق 5 مايو سنة 2008م)

حسنى مبارك