الجريدة الرسمية - العدد 19 (تابع) - السنة الحادية والخمسون
3 جمادى الأولى سنة 1429 هـ، الموافق 8 مايو سنة 2008 م

قانون رقم 115 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (57) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النص الآتى:
مادة (57):
"تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك، وذلك بواقع أربعة فى الألف سنويًا. على أن يلتزم البنك بسداد واحد فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة، وذلك خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1429 هـ.
                (الموافق 7 مايو سنة 2008 م).

حسنى مبارك