الجريدة الرسمية - العدد 19 (تابع) - السنة الحادية والخمسون
3 جمادى الأولى سنة 1429 هـ، الموافق 8 مايو سنة 2008 م

قانون رقم 116 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (123) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، النص التالى:
مادة (123):
"يجوز أن يعين فى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة الأساتذة المتفرغون الذين بلغوا سن السبعين والعلماء المتميزون من غير هؤلاء أساتذة غير متفرغين، وذلك للاستفادة من خبراتهم فى مجالات التدريس والبحث العلمى وخدمة المجتمع. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وبعد موافقة مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأى مجلس القسم المختص، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويُمنح من كان منهم أستاذًا متفرغًا بالجامعات المصرية مكافأة إجمالية تبلغ 90% من الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش، ويمنح العلماء من غيرهم المكافأة التى يحددها مجلس الجامعة بناء على خبرتهم، دون إخلال بحقهم فى الحصول على أية مكافآت أخرى عن أعمال إضافية توكل إليهم داخل الجامعة، كما يكون لهم الجمع بين المكافأة المقررة والمعاش.. ويسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة (86 مكرراً) من هذا القانون عند تحديد مكافأة الأساتذة غير المتفرغين من أصحاب المناصب العامة المشار إليها فى هذه المادة.
ويحق للأستاذ غير المتفرغ الجمع بين الأستاذية وبين أى عمل آخر أو وظيفة عامة خارج الجامعة أو المعهد.
ويستمر أساتذة الجامعات غير المتفرغين فى التمتع بمزايا الرعاية الصحية والاجتماعية المقررة لأعضاء هيئة التدريس بذات الجامعة أو المعهد.
ولا يجوز للأستاذ غير المتفرغ أن يتقاضى عن عمله بالكلية أو المعهد أية مبالغ مالية من الصندوق المنصوص عليه فى المادة (195 مكرراً) من هذا القانون".
وتسرى أحكام هذه المادة على الأساتذة غير المتفرغين عند العمل بهذا القانون، ويستكملون المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1429 هـ.
                (الموافق 7 مايو سنة 2008 م).

حسنى مبارك