الجريدة الرسمية - العدد 19 (تابع) - السنة الحادية والخمسون
3 جمادى الأولى سنة 1429 هـ، الموافق 8 مايو سنة 2008 م

قانون رقم 117 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958
بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم
والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تُعدل القيمة المالية لجوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب المنصوص عليها فى المواد (1)، (3)، (6 مكررًا 1)، (8) من القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، على النحو الآتى.
مادة 1 - أربعمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية لجائزة مبارك.
مادة 3 - مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية لجائزة الدولة التقديرية.
مادة 6 مكرراً (1) - مائة ألف جنيه وميدالية فضية لجائزة الدولة للتفوق.
مادة 8 - خمسون ألف جنيه لجائزة الدولة التشجيعية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1429 هـ.
                (الموافق 7 مايو سنة 2008 م).

حسنى مبارك