الوقائع المصرية - العدد 272 (تابع) - السنة 187هـ
الأحد 27 المحرم سنة 1435هـ، الموافق أول ديسمبر سنة 2013م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 820 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير
ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى توصية مجلس الصناعة والتجارة الخارجية بجلسته رقم (583) بتاريخ 4/ 11/ 2013؛
وعلى مذكرة قطاع التجارة الخارجية المؤرخة فى 24/ 11/ 2013؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف بند جديد إلى الملحق رقم (3) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير - المشار إليها - نصه الآتى:

م اسم السلعة شروط الاستيراد
7 طفايات وأجهزة إطفاء الحريق، أجزاؤها ومكوناتها
(بودرة الإطفاء، مجموعة الرأس، البدن،
أسطوانات الغاز الطارد "الخرطوشة"،
مبين ضغط التشغيل "المالومتر"، الخرطوم،
القاذف لأجهزة إطفاء الحريق وطفايات الحريق).
فيما عدا ما يرد للاستخدام الخاص والاستعمال
الشخصى يشترط للإفراج عن هذه السلع استيفاء
شروط وإجراءات الرقابة على السلع المستوردة
الواردة بالقسم الثانى من هذه اللائحة، بعد سداد
تكاليف الاختبارات.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 27/ 11/ 2013

وزير التجارة والصناعة
منير فخرى عبد النور