الجريدة الرسمية - العدد 48 (مكرر) - السنة
السادسة والخمسون
29 المحرم سنة 1435هـ، الموافق 3 ديسمبر سنة 2013م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 160 لسنة 2013
فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة
2008؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص البند (رابعًا) من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل
بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النص الآتى:
رابعًا:
"يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى
مضت على صنعها عشرون سنة، الوارد بالمادة (4) بند (2) من قانون المرور الصادر بالقانون
رقم 66 لسنة 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة، وبعد
تاريخ 1/ 8/ 2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب".
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 المحرم سنة 1435هـ
(الموافق 3 ديسمبر سنة 2013م).
عدلى منصور |