الجريدة الرسمية - العدد 48 مكرر ( أ ) - السنة السادسة والخمسون
غرة صفر سنة 1435هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 161 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وبناءً على ما ارتأته اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3 مكررًا "ل") من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إليه،النصان الآتيان:
ويُثبت فى السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية، تاريخ تقديمه، وتعد كل بعثة أو قنصلية كشفًا يُعرض فى مكان ظاهر مثبتًا به المسجلين بها والمواطن الانتخابى لكل منهم، وتنشأ مقار انتخابية فى دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتعين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل منها.
على ألف ناخب.
تُشكل اللجان العامة والمشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، وتُشكل اللجان الفرعية من رئيس وآخر احتياطى من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين سر وعضو من العاملين بوزارة الخارجية أو العاملين المدنيين بالدولة، ويجوز أن يرأس عضو السلك الدبلوماسى والقنصلى أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعًا ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعًا، ويكون تشكيل اللجان العامة والفرعية بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال بناءً على ترشيح من وزير الخارجية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1435هـ
                (الموافق 4 ديسمبر سنة 2013م).

عدلى منصور