المصرية - العدد 20 تابع ( أ ) - السنة 182هـ
الأحد 28 المحرم سنة 1430هـ، الموافق 25 يناير سنة 2009م

وزارة المالية
قرار رقم 35 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 127 لسنة 1981 فى شأن المحاسبة الحكومية

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 104 لسنة 1980 فى شأن تحديد السنة المالية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 181 لسنة 1982، والقرارات المعدلة لها؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 فى شأن المحاسبة الحكومية، النص الآتى:
"تحصل الإيرادات بإحدى الطرق الآتية:

1 - التحصيل النقدى عن طريق الخزانة العامة والخزن الفرعية.
2 - التحصيل بشيكات مسحوبة على إحدى البنوك المعتمدة من البنك المركزى المصرى.
3 - التحصيل بحوالات بريدية أميرية.
4 - التحصيل عن طريق الخصم من المستحقات.
5 - التحصيل عن طريق النظم الآلية الحديثة (التحصيل الإلكترونى عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية المحلية والدولية - مدفوعة عبر التحويلات البنكية - من وسائل الاتصالات المختلفة مثل ماكينات الصرافة الآلية، ونقاط البيع الإلكترونية، والهواتف النقالة، وشبكة المعلومات).
وتحدد اللجنة الدائمة للنظام المحاسبى الحكومى المستندات المؤيدة لعملية التحصيل بالطرق المشار إليها، والإجراءات الواجب اتباعها لإحكام الرقابة المالية عليها، كما تحدد الضوابط اللازمة للتحصيل الإلكترونى."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 25/ 1/ 2009

وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى