الجريدة الرسمية - العدد 50 تابع ( أ ) - السنة السادسة والخمسون
9 صفر سنة 1435هـ، الموافق 12 ديسمبر سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 164 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُضاف إلى المادة (52/ 2) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بند جديد ( أ )، ونصه الآتى:
"( أ ) (80%) من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقًا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 صفر سنة 1435هـ
                (الموافق 12 ديسمبر سنة 2013م).

عدلى منصور