الجريدة الرسمية - العدد 50 (تابع) - السنة السادسة والخمسون
9 صفر سنة 1435هـ، الموافق 12 ديسمبر سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 678 لسنة 2013

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الناخبون المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وفقًا للقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مدعوون للاجتماع فى مقار لجان الاستفتاء الفرعية المختصة , وذلك لإبداء الرأى فى الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الصادر سنة 2012 والمرفق بهذا القرار.

(المادة الثانية)

تجرّى عملية الاستفتاء المشار إليها يومى الرابع عشر والخامس عشر من يناير سنة 2014، وتبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهى الساعة التاسعة مساءً بالكيفية المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات.

(المادة الثالثة)

على اللجنة العليا للانتخابات وسائر الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار ومشروع التعديلات الدستورية المرفق به فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 صفر سنة 1435هـ
                (الموافق 12 ديسمبر سنة 2013م).

عدلى منصور