الجريدة الرسمية - العدد 21 (تابع) - السنة الحادية والخمسون
17 جمادى الأولى سنة 1429 هـ، الموافق 22 مايو سنة 2008 م

قانون رقم 120 لسنة 2008
بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المحاكم الاقتصادية، ولا يسرى فى شأنه أى حكم يخالف أحكامه.

(المادة الثانية)

تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى.
وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون المرافق.
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.

(المادة الثالثة)

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية فى المحاكم الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، عن الأحكام الصادرة فى المنازعات والدعاوى المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية.

(المادة الرابعة)

تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الأولى سنة 1429 هـ.
                (الموافق 22 مايو سنة 2008 م).

حسنى مبارك