الجريدة الرسمية - العدد 52 (تابع) - السنة السادسة والخمسون
23 صفر سنة 1435هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 166 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996
بشأن تنظيم الصحافة

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة المعدل بالقرار بالقانون رقم 76 لسنة 2013؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (68) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة المعدلة القرار بالقانون رقم 76 لسنة 2013، النص الآتى:
"ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم فى شأن تنظيم الصحافة، وللمجلس خلال هذه الفترة - ولمرة واحدة - أن ينهى مدة أىٍ من رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها وأن يعين محلهم من يراه مناسبًا لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقًا للمعايير الموضوعية التى يحددها المجلس، ويحظر عليه تعيين أحد أعضائه محل أىٍ من رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير الذين أنهى مدتهم".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 صفر سنة 1435هـ
                (الموافق 26 ديسمبر سنة 2013م).

عدلى منصور