الوقائع المصرية - العدد 2 - السنة 187هـ
الخميس غرة ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 2 يناير سنة 2014م

وزارة الدولة لشئون الآثار
قرار رقم 126 لسنة 2013

وزير الدولة لشئون الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار والصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 6/ 2011؛
وعلى ما عرضه السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى - إخضاع مساحة 1 فدان و20 قيراطًا و 12 سهمًا بناحية طرف عصفور زمام جزيرة أبو صالح - شرق النيل - محافظة بنى سويف لأحكام المادة (20) من القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقة.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 21/ 3/ 2013

وزير الدولة لشئون الآثار
أ. د/ محمد إبراهيم على