الوقائع المصرية - العدد 47 تابع ( أ ) - السنة 182 هـ
الأربعاء 30 صفر سنة 1430 هـ، الموافق 25 فبراير سنة 2009 م

وزارة الدولة للتنمية الإدارية
قرار رقم 10 لسنة 2009
بشأن ضوابط تنظيم عمل مراكز الخدمات الحكومية

وزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2004 بشأن تنظيم اختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 146 لسنة 2002 بشأن الترخيص بإنشاء مراكز الخدمات الجماهيرية والترخيص لمن يعملون بها بالنيابة عن المواطنين فى التعامل مع أجهزة الدولة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1551 لسنة 2008 بشأن الترخيص بإنشاء وإدارة مراكز للخدمات الحكومية؛
وعلى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 91 لسنة 2008 بتشكيل اللجنة العليا لتسيير الخدمات الحكومية؛
وعلى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 92 لسنة 2008 بتشكيل اللجنة التنفيذية لمشروع مقدمى الخدمات الحكومية؛
وبناءً على ما قررته اللجنة العليا لتسيير الخدمات الحكومية بجلسة 27/ 11/ 2008؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بحق المواطنين فى التعامل مباشرة مع كافة وحدات الدولة وأجهزتها للحصول على الخدمات التى تقدمها وفق النظم المقررة لها، يتم الالتزام فى تنظيم العمل داخل مراكز الخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية بالقواعد والضوابط الواردة بهذا القرار، وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1551 لسنة 2008 بشأن الترخيص بإنشاء وإدارة مراكز للخدمات الحكومية.

(المادة الثانية)

تلتزم جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة بالتعامل مع المراكز المرخص لها من وزارة الدولة للتنمية الإدارية والعاملين التابعين لها بصفاتهم مندوبين عن المواطن، باسمه ولمصلحته، كما لو كان المواطن حاضرًا، ولا يجوز لهذه الوحدات أن تعلق أداء الخدمة أو إنجازها أو تسليمها على حضور المواطن شخصيًا، إلا فى الحالات المنصوص عليها صراحة فى القوانين السارية، وعلى الجهات المختصة كل فى نطاقه متابعة تنفيذ عمل هذه الوحدات.

(المادة الثالثة)

تلتزم الجهات المعنية فى كل محافظة بإصدار التراخيص اللازمة لتشغيل المراكز المرخص لها، مثل تراخيص إشغال الطريق العام وتوصيلات المرافق العامة (كهرباء - مياه - وسائل اتصال) وغيرها وفقًا للقوانين واللوائح، كما تلتزم جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة بالتعاون فيما بينها نحو إصدار كافة التراخيص الخاصة بالمرافق الحيوية.

(المادة الرابعة)

يعمل بالضوابط المرافقة لهذا القرار فى شأن تنظيم عمل مراكز أداء الخدمات الحكومية.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 19/ 2/ 2009

وزير الدولة للتنمية الإدارية
د. أحمد درويش