الوقائع المصرية - العدد 47 تابع (ب) - السنة 182 هـ
الأربعاء 30 صفر سنة 1430 هـ، الموافق 25 فبراير سنة 2009 م

وزارة الاستثمار
قرار وزيرى المالية والاستثمار رقم 101 لسنة 2009
بشأن تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2009
الصادر بتعديل أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002
بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة
والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2006

وزير المالية والاستثمار
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانونين رقمى (5) لسنة 2002 و(1) لسنة 2006؛

قـــرر:
مادة (1)

يستمر العمل بالقواعد المتبعة بالنسبة للسيارات المفرج عنها بنظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد قبل سريان القانون رقم 5 لسنة 2009 المشار إليه من حيث:
1 - التصرف فيها بالبيع لأحد أبناء بور سعيد ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1977
2 - السماح بالانتقال بالسيارات الخاصة المشار إليها إلى داخل الجمهورية لمدة أو لمدد لا تزيد على ثلاثة أشهر كل عام وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1977

مادة (2)

يقوم الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة لمدينة بور سعيد بمباشرة اختصاصاته فى تنفيذ ما ورد بالمادة السابقة.

مادة (3)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 23/ 2/ 2009

وزير الاستثمار
د. محمود محى الدين
وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى