الوقائع المصرية - العدد 4 تابع (ب) - السنة 187هـ
الأحد 4 ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 5 يناير سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار رقم 15 لسنة 2014
بالضوابط التنظيمية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013
بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السليمة؛
وعلى الكتاب الدورى الصادر برسم مساعد وزير الداخلية - مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى لتحديد مسئولية مديرى الأمن فى إصدار كافة أوامر التعامل لتشكيلات ومجموعات الأمن المركزى التى يتم الدفع بها لنطاق الاختصاص بناءً على طلبهم؛
وعلى ما انتهت إليه أعمال اللجنة المشكلة لدراسة الضوابط التنظيمية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه بجلستيها المنعقدتين بتاريخى 10, 19 ديسمبر 2013؛
وعلى موافقة قطاع الأمن بتاريخ 26 ديسمبر 2013؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل بكل محافظة لجنة دائمة برئاسة مدير الأمن المختص تضمن فى عضويتها مديرو الإدارات المعنية بالمديرية، وممثلو القطاعات النوعية، وهم:

نائب مدير الأمن نائبًا
مدير إدارة عامة/ إدارة المباحث الجنائية عضوًا
مدير إدارة عامة/ إدارة المرور عضوًا
مدير إدارة عامة/ إدارة قوات الأمن عضوًا
مدير إدارة عامة/ إدارة شرطة المرافق عضوًا
مدير إدارة عامة/ إدارة الحماية المدنية عضوًا
مدير إدارة عامة/ إدارة شرطة النجدة عضوًا
ممثل عن قطاع الأمن المركزى عضوًا
ممثل عن قطاع مصلحة الأمن العام عضوًا
ممل عن قطاع الأمن الوطنى عضوًا
ممثل عن قطاع التفتيش والرقابة (مفتش داخلية) عضوًا
مدير إدارة شئون الخدمة مقررًا

ويحل نائب الرئيس محله فى حالة غيابه أو قيام مانع عن مباشرة أعماله.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز اختصاصاتها؛ وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، أو من يحل محله.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة المبينة فى المادة السابقة بوضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المخطر عنها وتحديد طرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية.
ويكون لها فى سبيل ذلك أن تحدد أعداد القوات المشاركة فى التأمين الطرق البديلة التى يسلكها المتظاهرون فى حالة إنذارهم بالتفرق ووضع خطط التأمين اللازمة للحفاظ على سلامة المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السليمة وتأمين الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

(المادة الثالثة)

يتولى مدير الأمن فى نطاق اختصاصه، مداومة التنسيق مع مفتشى قطاعى مصلحة الأمن العام والأمن الوطنى للمديرية، للوقوف على المعلومات والدلائل الجدية والمؤشرات الأمنية قبل موعد الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة.
وفى حالة وجود ما يهدد الأمن أو السلم الاجتماعى، يُصدر مدير الأمن قرارًا مسببًا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر، أو تغيير مسارها.
ويُبلغ مُقدمو الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل، مبينًا به أسباب المنع فى كل حالة على حدة.

(المادة الرابعة)

فى حالة طلب مدير الأمن من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية قبل فض الاجتماع العام، أو الموكب أو التظاهرة، فإنه يلزم إثبات هذا الإجراء فى محضر رسمى، يقيد بدفتر أحوال قيد القضايا بقسم أو مركز الشرطة المختص وذلك قبل الفض أو التفريق، ويُراعى فى تلك الحالة الحفاظ على الأدلة والقرائن واتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة بشأنها.

(المادة الخامسة)

يُقصد بالقائد الميدانى فى تنفيذ أحكام القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه مدير الأمن أو من ينيبه فى نطاق اختصاصه الجغرافى.

(المادة السادسة)

يصدر أمر فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة والقبض على المتهمين بارتكاب أى فعل يُشكل جريمة يعاقب عليها القانون من القائد الميدانى المختص، ويراعى إثبات صدور الأمر فى المحضر الذى يُحرر لهذا الغرض.

(المادة السابعة)

يُفوض مديرو الأمن فى اختصاص وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظين لتحديد الحرم الآمن أمام المواقع الحيوية المبينة فى المادة (14) من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه.

(المادة الثامنة)

يتولى مدير الأمن المختص اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظين المختصين طبقًا لنص المادة (15) من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه وتعيين الخدمات اللازمة لتأمين المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وحماية الأرواح.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُلغى ما يخالفه، ويعمل به من اليوم التالى لنشره.
تحريرًا فى 4/ 1/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم