الوقائع المصرية - العدد 4 تابع (ج) - السنة 187هـ
الأحد 4 ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 5 يناير سنة 2014م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 2 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير
ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع التجارة الخارجية المؤرخة فى 30/ 12/ 2013؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل النص التالى بنص المسلسل رقم (10) بالملحق رقم (1) الخاص بالسلع الموقوف استيرادها المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليها ليكون:

م الصنف
10 اللمبات المتوهجة التى تضئ بتوهج الشعيرات بقدرات تزيد على 40 وات والتى تواصل وتعمل مباشرة
بمصدر تغذية جهة متردد من 100 فولت حتى 250 فولت من البنود الجمركية "8539.29 - 8539.2290".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 5/ 1/ 2014

وزير التجارة والصناعة
منير فخرى عبد النور