الجريدة الرسمية - العدد الأول مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
5 ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 6 يناير سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 8 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 108 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛

قـرر
(المادة الأولى)

يضاف إلى المادة (32) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية, نصها الآتى:
(وفى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التى يتواجد فيها وفقًا للضوابط التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات, وفى هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومى وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة)

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ربيع الأول سنة 1435هـ
                (الموافق 6 يناير سنة 2014م).

عدلى منصور