الوقائع المصرية - العدد 297 (تابع) - السنة 187هـ
الاثنين 27 صفر سنة 1435هـ، الموافق 30 ديسمبر سنة 2013م

الأزهر الشريف
قرار شيخ الأزهر رقم 250 لسنة 2013
بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر
والهيئات التى يشملها الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961
المضافة إليه بالقانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2013

شيخ الأزهر
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2012 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل بالقانونين رقمى 198 لسنة 2008 و7 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه تحت عنوان جديد بمسمى (المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التعليم)؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2886 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 501 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 19/ 5/ 2013 بتفويض شيخ الأزهر فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بإصدار وتعديل اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛
وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 206 المعقودة بتاريخ 10/ 12/ 2013؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها المشار إليه المرفقة ويلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام.

(المادة الثانية)

يحتفظ لشاغلى الوظائف الإشرافية بوظائفهم التى كانوا يشغلونها بالمعاهد الأزهرية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة (موجه - موجه أول - موجه عام - مدير ووكيل إدارة تعليمية - شيخ ووكيل معهد) على خلاف أحكام الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 المضافة إليه بالقانون رقم 156 لسنة 2007 والمعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2013 وهذه اللائحة، وذلك بصفة تذكارية ومؤقتة إلى حين شغلها بصفة أصلية بمن تتوافر فيه شروط شغلها وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية المرفقة.
وعلى قطاع المعاهد الأزهرية بالتنسيق مع المناطق الأزهرية كل فى دائرة اختصاصه حصر هذه الوظائف التى يتعين خلوها من جميع شاغليها خلال العام الدراسى 2013/ 2014 ليكون شغلها بطريق التعيين أو الترقية بعد انقضاء هذا العام وذلك بمراعاة الشروط والإجراءات والضوابط المنصوص عليها بأحكام الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه وهذه اللائحة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 16 من صفر سنة 1435هـ
(الموافق 19 من ديسمبر سنة 2013م).

شيخ الأزهر
أ. د/ أحمد الطيب