الوقائع المصرية - العدد 278 (تابع) - السنة 187هـ
الأحد 5 صفر سنة 1435هـ، الموافق 8 ديسمبر سنة 2013م

الهيئة المصرية العامة للبترول
قرار رقم 73 لسنة 2011

الرئيس التنفيذى للهيئة
بعد الاطلاع على القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى لائحة نظام العاملين بالهيئة؛
وعلى ما عرضه كل من السادة:
نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للشئون المالية والاقتصادية.
مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة للشئون القانونية.
مساعد الرئيسى التفنيذى للهيئة للشئون الإدارية؛

قـرر:

مادة أولى - تُشكل لجنة رئيسية برئاسة السيد الأستاذ/ وردانى عبد الرحمن حسن التونى - مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة للشئون القانونية، وعضوية كل من السادة الآتى أسماؤهم بعد، وهم:
عن وزارة البترول:
أشرف سعيد محمد قطب - مدير عام مساعد بالشئون المالية.
عن الهيئة المصرية العامة للبترول:
محمود مهلل سنارى على - مدير عام الميزانيات الختامية بالشئون المالية والاقتصادية (مقررًا).
محمد أحمد فؤاد سيد عبد العال - مدير عام القضايا والتحقيقات والشكاوى بالشئون القانونية.
أمانى لطفى عبد الحميد أحمد - مدير عام مساعد المراكز النقدية والضمانات أ. ع. للضرائب والمراكز النقدية بالشئون المالية والاقتصادية.
سامح كمال محمد إدريس - مدير عام مساعد ميزانيات شركات التسويق والنقل بالأنانبيب أ. ع. للميزانيات الختامية بالشئون المالية والاقتصادية.
بدوى عبد الفتاح عبده عبد الفتاح - رئيس قطاع المطالبات القضائية أ. ع. للقضايا والتحقيقات والشكاوى بالشئون القانونية.
مادة ثانية - تختص اللجنة بدراسة وتعديل الأنظمة الأساسية لشركات القطاع العام للبترول بما يتفق مع القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية.
مادة ثالثة - للجنة فى سبيل أداء مهمتها الاستعانة بمن تراه ولها أن تعمل فى غير مواعيد العمل الرسمية على أن تعمل تنتهى من أعمالها خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.
مادة رابعة - يصرف بدل حضور الجلسات المقررة.
مادة خامسة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
تحريرًا فى 18/ 5/ 2011

الرئيس التنفيذى للهيئة
مهندس/ هانى ضاحى