الوقائع المصرية - العدد 278 (تابع) - السنة 187هـ
الأحد 5 صفر سنة 1435هـ، الموافق 8 ديسمبر سنة 2013م

شركة مصر للبترول
قرار رقم 380 لسنة 2011

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1390 لسنة 1985 بإصدار نموذج شركات القطاع العام وبما يتفق مع القانون رقم 97 لسنة 1983 والخاص بشركات القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد المهندس الرئيس التنفيذى للهيئة رقم 73 لسنة 2011 للإدارة القانونية والمالية تختص بدراسة وتعدل الأنظمة الأساسية لشركات القطاع العام بما يتفق على القانون المذكور والاسترشاد بنموذج النظام الأساسى الصادر بالقرار رقم 1390 لسنة 1985؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة على تعديل النظام الأساسى للشركة رقم (380) بتاريخ 22/ 8/ 2011؛
وعلى موافقة الجمعية العامة بوصفها السلطة المختصة لإقرار التعديلات للنظام الأساسى للشركة بجلسة 12/ 9/ 2011؛

قـرر:

أولاً - تعديل النظام الأساسى للشركة بما يتفق مع القانون رقم 97 لسنة 1983 لإنشاء القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية ليصبح على النحو المرفق.
ثانيًا - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به منذ تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة
سعيد مصطفى كامل