الجريدة الرسمية - العدد 2 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
11 ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 12 يناير سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 9 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بكلمة (بالحبس) الواردة فى المادة (49) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 عبارة (بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات عشرة سنة)

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 ربيع الأول سنة 1435هـ
                (الموافق 12 يناير سنة 2014م).

عدلى منصور