الوقائع المصرية - العدد 51 (تابع) - السنة 186هـ
الأحد 21 ربيع الآخر سنة 1434هـ، الموافق 3 مارس سنة 2013م

شركة السويس لتصنيع البترول
(قطاع الأمانة العامة لمجلس الإدارة)
قرار رقم 294 لسنة 2011
بخصوص الموافقة على تعديل النظام الأساسى للشركة
بما يتفق والقانون رقم 97 لعام 1983

قرر مجلس الإدارة بجلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ 5/ 9/ 2011 الموافقة على تعديل النظام الأساسى للشركة فى ضوء ما ورد بقرار السيد المهندس الرئيس التنفيذى للهيئة رقم 73 لعام 2011 بما يتفق مع القانون رقم 97 لعام 1983 واسترشادًا بنموذج النظام الأساسى الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1390 لعام 1985، وذلك تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة للشركة (السلطة المختصة لإقرار التعديلات على النظام الأساسى للشركة)، مرفق.

مدير عام
الأمانة العامة لمجلس الإدارة
الأستاذ/ محمد أحمد معوض
رئيس مجلس الإدارة
مهندس/ رضا محمد عبد الصمد