الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - السنة السابعة والخمسون
15 ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 16 يناير سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 57 لسنة 2014
بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية
للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 155، 156 لسنة 2007

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الأزهر الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتبارًا من 1/ 1/ 2014 يمنح شاغلو الوظائف التعليمية الواردة بالجدولين المرافقين للقانونين رقمى 155، 156 لسنة 2007 علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسى والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وذلك بفئات مقطوعة، وفقًا لما يلى:

جنيه/ شهريًا الوظيفة
425 معلم مساعد
400 معلم/ ومن يعادله
375 معلم أول/ ومن يعادله
350 معلم أول ( أ ) / ومن يعادله
325 معلم خبير/ ومن يعادله
300 كبير معلمين/ ومن يعادله

ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين فى السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو من تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

(المادة الثانية)

يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار توفر الشروط الآتية:
1 - أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقدًا معه وفقًا لأحكام مواد القانونين سالفى الذكر.
2 - أن يكون المعلم قائمًا بالعمل فعلاً وبذل جهدًا متميزًا أدى لرفع مستوى الأداء.
3 - أن يكون حاصلاً على مرتبة كفء فى تقارير الكفاية لآخر سنتين.
4 - ألا يكون المعلم قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو حرك فى حقه الدعوى الجنائية.
5 - ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى لأكثر من خمسة أيام فى السنة التى يتقاضى فيها هذه العلاوة.

(المادة الثالثة)

تصرف العلاوة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار خصمًا على اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة كل جهة، وفى ضوء التعليمات المالية التى ستصدر من وزارة المالية.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من أول يناير 2014
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ربيع الأول سنة 1435هـ
                (الموافق 16 يناير سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ حازم الببلاوى