الوقائع المصرية - العدد 15 تابع ( أ ) - السنة 187هـ
الاثنين 19 ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 20 يناير سنة 2014م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 16 لسنة 2014

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تجارة القطن فى الداخل الصادرة بالقرار الوزارى رقم 389 لسنة 1994 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 946 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجان التظلمات والتحكيم ومجلس التأديب الاستئنافى باللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 596 لسنة 2013 بشأن ندب المستشارين لرئاسة لجنة التظلمات ولجنة التحكيم ومجلس التأديب الاستئنافى باللجنة العامة لتنظيم القطن فى الداخل؛
وعلى فتوى إدارة الفتوى لوزارتى الاقتصاد والتموين بمجلس الدولة رقم (936) فى 29/ 8/ 2001؛
وعلى كتاب رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل المؤرخ فى 26/ 12/ 2013؛
وبناءً على مذكرة قطاع التجارة الخارجية المؤرخة فى 9/ 1/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 210 لسنة 1994 المشار إليه برئاسة السيد المستشار/ فتح الله دسوقى فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
السيد الأستاذ/ عبد العزيز عبد البديع قنطوش، عن تجارة القطن.
السيد الأستاذ/ محمد عبد الحميد الوصيف، عن منتجى القطن.

(المادة الثانية)

تُشكل لجنة التظلمات الاستئنافية المنصوص عليها بالمادة (7) من القانون رقم 210 لسنة 1994 المشار إليه برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد عبد المجيد عبد الحميد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
السيد المستشار/ عبد المحسن بشير إبراهيم بريدان، نائب رئيس مجلس الدولة.
السيد الدكتور/ مفرح محمد إبراهيم البلتاجى، عن منتجى القطن.

(المادة الثالثة)

تُشكل لجنة التحكيم بالإسكندرية المنصوص عليها بالمادة (31) من القانون رقم 210 لسنة 1994 المشار إليه برئاسة السيد المستشار/ أشرف عبد الحليم محمد على - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
أعضاء أصليين:
السيد المهندس/ عبد العزيز شوقى عامر، عن التجار المقيدين.
السيد الأستاذ/ مجدى محمود شركى، عن منتجى القطن.
السيد الأستاذ/ وليد محمد السعدنى، عن منتجى القطن.
السيد الدكتور/ محمود الباجورى، عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
أعضاء احتياطيين:
السيد المهندس/ شفيق عبد القادر جمعة، عن التجار المقيدين.
السيد الأستاذ/ عبد الستار شريف أبو مضاوى، عن التجار المقيدين.
السيد الأستاذ/ خطاب عبد المحسن خطاب، عن منتجى القطن.
السيد المهندس/ عاطف محمد لطفى شلبى، عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

(المادة الرابعة)

يُشكل مجلس التأديب الاستئنافى بالإسكندرية المنصوص عليه بالمادة (41) من القانون رقم 210 لسنة 1994 المشار إليه للنظر فى التظلمات من قرارات مجالس التأديب بالمحافظات برئاسة السيد المستشار الدكتور/ الديدامونى مصطفى أحمد الفقى - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية، وعضوية كل من:
أعضاء أصليين:
السيد الأستاذ/ أحمد الشرنوبى عياد، عن التجار المقيدين.
السيدة الأستاذة/ سوسن سليمان وهبى، عن التجار المقيدين.
السيد الأستاذ/ كمال سيد سعيد، عن المنتجين.
السيد الأستاذ/ رفعت عبد اللطيف بدر، عن المنتجين.
أعضاء احتياطيين:
السيد الأستاذ/ محمد السيد عبد البر حجازى، عن التجار المقيدين.
السيد المهندس/ علاء محمود قنطوش، عن التجار المقيدين.
السيد الأستاذ/ عمر محمد محمد، عن المنتجين.
السيد الأستاذ/ بسيونى عبد الفتاح بسيونى، عن المنتجين.

(المادة الخامسة)

تُباشر اللجان المشار إليها بالمواد السابقة أعمالها على النحو المبين بالقانون رقم 210 لسنة 1994 وذلك لمدة عام اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 14/ 1/ 2014

وزير التجارة والصناعة
منير فخرى عبد النور