الوقائع المصرية - العدد 24 - السنة 187هـ
السبت غرة ربيع الآخر سنة 1435هـ، الموافق أول فبراير سنة 2014م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 19 لسنة 2014

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1975 بشأن نظام العلاج التأمينى للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 278 لسنة 1976 بسريان نظام العلاج التأمينى المنصوص عليه بالقانون رقم 32 لسنة 1975 على العاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة التى ليس لها نظم علاجية خاصة بمحافظة بنى سويف اعتبارًا من أول سبتمبر سنة 1976؛
وعلى كتاب مدير عام مديرية الضرائب العقارية ببنى سويف رقم (1030) بتاريخ 23/ 10/ 2013؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - يُعدل انتفاع العاملين بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة بنى سويف ليكون وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، بدلاً من القانون رقم 32 لسنة 1975، وذلك اعتبارًا من 1/ 1/ 2014
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من التاريخ المذكور.
تحريرًا فى 5/ 1/ 2014

وزير الصحة والسكان
أ. د/ مها الرباط