الوقائع المصرية - العدد 56 (تابع) - السنة 182 هـ
الأحد 11 ربيع الأول سنة 1430 هـ، الموافق 8 مارس سنة 2009 م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 197 لسنة 2009
بتعديل المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998
بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة
عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة بالتجارة الدولية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية فى مجالى تجارة السلع والخدمات والموقعة فى مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15/ 4/ 1994؛
وعلى قرار وزير التجارة والتموين رقم 549 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 المشار إليه؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998، النص الآتى:
"فى الأحوال التى تحيل فيها محكمة القضاء الإدارى القضايا إلى الخبير المختص، تحدد له أجلاً لإنجاز المهمة، وتقدر أتعاب الخبير بما لا يقل عن ألف جنيه مصرى عن كل يوم عمل."

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 3/ 3/ 2009

وزير التجارة والصناعة
م. رشيد محمد رشيد