الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة السابعة والخمسون
6 ربيع الآخر سنة 1435هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2014م

قرار وزير الخارجية
رقم 1 لسنة 2014

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم (249) الصادر بتاريخ 21/ 5/ 2013، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقع فى مدريد بتاريخ 7/ 3/ 2013؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 25/ 11/ 2013؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إلغاء قرار وزير الخارجية رقم (45) الصادر بتاريخ 25/ 12/ 2013 بشأن نشر القرار الجمهورى رقم (249) الصادر بتاريخ 21/ 5/ 2013 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقع فى مدريد بتاريخ 7/ 3/ 2013 فى الجريدة الرسمية، وما تضمنه من أن العمل به يكون اعتبارًا من 14/ 1/ 2014

(المادة الثانية)

يُنشر فى الجريدة الرسمية القرار الجمهورى رقم (249) الصادر بتاريخ 21/ 5/ 2013 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقع فى مدريد بتاريخ 7/ 3/ 2013، على أن يُعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 15/ 1/ 2014
صدر بتاريخ 16/ 1/ 2014

وزير الخارجية
نبيل فهمى