الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة السابعة
والخمسون
6 ربيع الآخر سنة 1435هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2014م
قرار وزير الخارجية
رقم 1 لسنة 2014
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم (249) الصادر بتاريخ 21/ 5/ 2013، بشأن الموافقة
على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا للإعفاء المتبادل
من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقع فى مدريد بتاريخ
7/ 3/ 2013؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 25/ 11/ 2013؛
قـرر:
(المادة الأولى)
إلغاء قرار وزير الخارجية رقم (45) الصادر بتاريخ 25/ 12/ 2013 بشأن نشر القرار الجمهورى رقم (249) الصادر بتاريخ 21/ 5/ 2013 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقع فى مدريد بتاريخ 7/ 3/ 2013 فى الجريدة الرسمية، وما تضمنه من أن العمل به يكون اعتبارًا من 14/ 1/ 2014
(المادة الثانية)
يُنشر فى الجريدة الرسمية القرار الجمهورى رقم (249) الصادر بتاريخ 21/ 5/ 2013 بشأن
الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا للإعفاء
المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقع فى مدريد
بتاريخ 7/ 3/ 2013، على أن يُعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 15/ 1/ 2014
صدر بتاريخ 16/ 1/ 2014
وزير الخارجية نبيل فهمى |