الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والخمسون
5 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 9 يونيه سنة 2008 م

قانون رقم 123 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (1 فقرة ثانية، 2، 4، 11، 16، 24 فقرة ثانية، 25، صدر المادة 63، 65، 67) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، النصوص التالية:
مادة (1) فقرة ثانية:
"ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن عشرة قروش ولا تزيد على ألف جنيه."
مادة (2):
"يلتزم كل شخص اعتبارى يرغب فى إصدار أوراق مالية أن يخطر الهيئة بذلك، فإذا لم تعترض الهيئة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها يتم السير فى إجراءات الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات التى ترفق به."
مادة (4):
"لا يجوز لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى أياً كانت طبيعته وأياً كان النظام القانونى الخاضع له طرح أوراق مالية فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها فى صحيفتين مصريتين يوميتين واسعتى الانتشار، إحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك كله وفقاً للأوضاع والشروط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقاً لنموذج تعده الهيئة."
مادة (11):
"ينشأ بالهيئة سجل يقيد به مراقبو الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة الشركات المقيدة أوراقها ببورصة الأوراق المالية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين.
ويضع مجلس إدارة الهيئة شروط وأحكام قيد وشطب مراقبى الحسابات فى السجل المشار إليه."
مادة (16):
"تقيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها, ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقاً للقواعد والشروط والأحكام التى يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية.
ويجوز أن تتضمن قواعد القيد شروطاً خاصة للتصديق على بعض قرارات الجمعيات العامة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة."
مادة (24) (فقرة ثانية):
"كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة على ألا يتجاوز رسم القيد فى جداول البورصة خمسين ألف جنيه سنوياً عن كل إصدار."
مادة (25):
"تستمر بورصتا القاهرة والإسكندرية فى مباشرة نشاطهما كشخص اعتبارى عام واحد تحت مسمى "البورصة المصرية."
ويصدر بالأحكام المنظمة لإدارتها وشئونها المالية قرار من رئيس الجمهورية."
صدر المادة (63):
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:"
مادة (64):
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعاً منه هو أو زوجته أو أولاده أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها أو تعامل فى الأوراق المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها بالمادة 20 مكررًا من هذا القانون."
مادة (65):
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام (6، 7، 33، 39) والفقرة الثانية من المادة (49) من هذا القانون."
مادة (67):
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون."

(المادة الثانية)

يضاف إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 مادتان برقمى (20 مكرراً)، (69 مكرراً)، نصاهما الآتيان:
"مادة (20 مكررًا):
يحظر على الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها وغيرها من المعلومات التى يكون من شأنها التأثير على أوضاع هذه الشركات، التعامل عليها لحسابهم الشخصى قبل الإعلان أو الإفصاح عنها للجمهور.
كما يحظر على هؤلاء الأشخاص إفشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقواعد القيد بالبورصة نوعية المعلومات التى يكون من شأنها التأثير على عمليات التداول."
"مادة (69 مكررًا):
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس الهيئة.
ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً."

(المادة الثالثة)

تستبدل عبارة "جداول البورصة" بعبارتى "الجداول الرسمية" و"الجداول غير الرسمية" فى أى قانون أو لائحة أو قرار.

(المادة الرابعة)

تلغى المادة (14) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ.
                (الموافق 9 يونية سنة 2008 م).

حسنى مبارك