الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر (ج) - السنة السابعة والخمسون
11 ربيع الآخر سنة 1435هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 227 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر بتاريخ الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى الدبلومات الواردة بالمادة (131/ ثانيًا) كليات الآداب وكليات الآداب والعلوم الإنسانية والمادة (248 مكررًا 20/ ثانيًا) كليات التربية الرياضية باللائحة التنفيذية المشار إليها لقانون تنظيم الجامعات البندان التاليان:
1 - كليات الآداب وكليات الآداب والعلوم الإنسانية:
مادة (131/ ثانيًا):
الدبلوم المهنى (التنمية الثقافية) فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
27 - كليات التربية الرياضية:
مادة 248 (مكررًا 20) ثانيًا:

دبلوم مهنى (الأيروبك) فى التربية الرياضية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(المادة الثانية)

يضاف إلى كليات البند "عشرون" (جامعة أسوان) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والكليات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد:
عشرون - جامعة أسوان:
16 - كلية التربية الرياضية.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص البند (أولاً) الدرجات العلمية الواردة بالمادة (177) تحت عنوان كليات الزراعة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات البند التالى:
9 - كليات الزراعة:
مادة 177 -
تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية الزراعة التابع لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
1 - درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة البكالوريوس فى الهندسة الزراعية.
3 - درجة الماجستير فى العلوم الزراعية.
4 - درجة الماجستير المهنى فى العلوم الزراعية.
5 - درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الزراعية.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ربيع الآخر سنة 1435هـ
                (الموافق 11 فبراير سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ حازم الببلاوى